السيد عميد الدين الأعرج
50
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
أحكام المساقاة قوله رحمه الله : « ولو قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدّة كذا بنصف حاصله لم يصحّ على إشكال ، ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا قصدت ، أمّا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا » . أقول : هذا العقد لفظه لفظ الإجارة ومعناه معنى المساقاة ، فالإجارة يشترط العلم بها نظرا إلى حقيقة اللفظ ، ولا يشترط بالنظر إلى معنى المساقاة ، فحينئذ يتحقّق الإشكال في جواز هذا العقد ، فإنّه يمكن أن يقال بأنّه باطل ، لأنّه إجارة والعلم بالأجرة شرط فيها ولم يحصل . ويمكن أن يقال : هو صحيح ، لأنّه قصد باللفظ التجوّز به في المساقاة والإجارة ليست مقصودة فلا يكون تعيين الأجرة فيها شرطا ، كما قال المصنّف . قوله رحمه الله : « وفي المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحناء إشكال » .